State Council 09/07/2008
شورى حكم رقم : 672 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 672/2008
- Date
- 09/07/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لاستناده الى اساس صحيح وعدم مخالفته القانون.
فالقرار غير مخالف لقوة القضية المحكمة لانه لا قرار سابقا في الموضوع نفسه لذا يرد الادلاء بقوة القضية.
والتخمين غير مخالف للواقع او القانون، ويعود للجنة الاعتراضات سلطة تقدير ثمن العقار فلا مخالفة لاحكام المادة 5 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
كما ان القرار غير فاقد التعليل استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، وقد تم الكشف على العقار وتحديد وجهة الاستعمال ونوعه ومساحته والتعليل كاف.
ولا مجال لتطبيق احكام المادة 9 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية ومن حق لجنة الاعتراضات تعديل القيمة التأجيرية وتخفيضها وفقا للاصول. ويعود للجنة تقدير اجراء كشف على العقار أم لا وفق ما تجده مناسبا، وان الكشف غير ملزم لها وذلك استنادا الى المادة 13 من المرسوم رقم 15947/64.
وبما ان قرار اللجنة غير مخالف للقانون وان تخفيض القيمة التأجيرية واقع في محله القانوني لذا يستوجب تصديق القرار وعدم فسخه.