Civil Court of Appeal 21/07/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 672 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 672/1994
- Date
- 21/07/1994
- President
- طارق زياده
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (م 579 اصول المحاكمات المدنية) وبالتالي الحكم باخلاء الشاري الشقة المشغولة وقد الغي عقد البيع الذي اشترى على اساسه.
ان مفعول إلغاء عقد البيع يمتد الى الخلف الخاص (المادة 556 اصول المحاكمات المدنية), الذي اشترى الشقة من الشاري الاول بموجب عقد بيع عادي ولم يسجله في السجل العقاري.
يكون إشغال شاري الشقة على سبيل الغصب ويعود لقضاء العجلة ان يحكم بالاخلاء.
لا يعتد بالسبب الجديد المدلى به في الاستئناف والمتمثل بالمطالبة بتسجيل الشقة على اسم شاريها (م 445 اصول المحاكمات المدنية).