State Council 09/07/2008
شورى حكم رقم : 675 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 675/2008
- Date
- 09/07/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- الصايغ عويدات، داود
- Source
- Lebanese University
إن مجلس الشورى غير مختص للنظر في الدعوى المتعلقة بقيود الاحوال الشخصية.
وبما أن المستدعي يطعن بقرار وزير الداخلية والبلديات المتضمن نقل قيد نفوس الى سجلات نفوس بلدة الهلالية فان الاختصاص يعود الى القاضي المنفرد المدني وفقا لاحكام المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية لذا ترد المراجعة لعدم اختصاص مجلس الشورى.