Rulings

State Council 09/07/2008

شورى حكم رقم : 675 /2008

Court
شورى
Number
675/2008
Date
09/07/2008
President
غالب غانم
Members
الصايغ عويدات، داود
Source
Lebanese University

إن مجلس الشورى غير مختص للنظر في الدعوى المتعلقة بقيود الاحوال الشخصية.

وبما أن المستدعي يطعن بقرار وزير الداخلية والبلديات المتضمن نقل قيد نفوس الى سجلات نفوس بلدة الهلالية فان الاختصاص يعود الى القاضي المنفرد المدني وفقا لاحكام المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية لذا ترد المراجعة لعدم اختصاص مجلس الشورى.