Criminal Court 19/12/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 675 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 675/2013
- Date
- 19/12/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات لاقدامه على سرقة سيارة ليلا لثبوت هذا الامر في حقه وفقا لما توافر في ملف الدعوى.
لكنها لم تحكم بأي تعويض للمدعي الشخصي نظرا لعدم حضوره جلسات المحاكمة بالاستناد الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.