Rulings

Criminal Court 19/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 675 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
675/2013
Date
19/12/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات لاقدامه على سرقة سيارة ليلا لثبوت هذا الامر في حقه وفقا لما توافر في ملف الدعوى.

لكنها لم تحكم بأي تعويض للمدعي الشخصي نظرا لعدم حضوره جلسات المحاكمة بالاستناد الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.