Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 676 /0

Court
إستئناف مدني
Number
676
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لان قيمة الدين التجاري موضوع الحكم الصادر عن القاضي المنفرد دون النصاب القانوني سندا للمادة 641 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.