Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 676 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 676
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لان قيمة الدين التجاري موضوع الحكم الصادر عن القاضي المنفرد دون النصاب القانوني سندا للمادة 641 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.