State Council 03/07/2007
شورى حكم رقم : 677 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 677/2007
- Date
- 03/07/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات لعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية واستناده الى اساس غير قانوني.
فاللجنة عمدت الى تخمين القيمة التأجيرية للمأجور.
وبما ان مجلس الشورى يتمتع بحق الرقابة وحق التقدير فيقتضي فسخ قرار اللجنة وتخفيض القيمة التأجيرية حسب عناصر المأجور وموقعه وتاريخ الاشغال استنادا إلى المادة 3 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.