Rulings

State Council 03/07/2007

شورى حكم رقم : 677 /2007

Court
شورى
Number
677/2007
Date
03/07/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات لعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية واستناده الى اساس غير قانوني.

فاللجنة عمدت الى تخمين القيمة التأجيرية للمأجور.

وبما ان مجلس الشورى يتمتع بحق الرقابة وحق التقدير فيقتضي فسخ قرار اللجنة وتخفيض القيمة التأجيرية حسب عناصر المأجور وموقعه وتاريخ الاشغال استنادا إلى المادة 3 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.