Criminal Court 30/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 68 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 68/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 و213 عقوبات لثبوت اقدامهما بالاشتراك على سرقة مستودع المدعي بعد الدخول اليه عبر الكسر والخلع والتسلق لكنها اعلنت براءتهما من جناية المادة 640 عقوبات لانتفاء الدليل على عنصر الليل ولم تقض بالتعويض للمدعي لتخلفه عن الحضور وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited