Rulings

Criminal Court 30/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 68 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
68/2014
Date
30/01/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 و213 عقوبات لثبوت اقدامهما بالاشتراك على سرقة مستودع المدعي بعد الدخول اليه عبر الكسر والخلع والتسلق لكنها اعلنت براءتهما من جناية المادة 640 عقوبات لانتفاء الدليل على عنصر الليل ولم تقض بالتعويض للمدعي لتخلفه عن الحضور وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on