State Council 24/10/2012
شورى حكم رقم : 68 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 68/2012
- Date
- 24/10/2012
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختص للنظر بطلب الفائدة القانونية عن التأخير في ايداع تعويض الاستملاك، لان الطعن يتناول عملا اداريا وهو قرار رفض دفع فائدة التأخير.
وبما ان الادارة تأخرت في ايداع التعويض ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عنها في المادة 29 من قانون الاستملاك وتجاوزت المهلة المعقولة، لذا تتوجب فائدة التأخير، ويتم تحديدها بنسبة خمسة بالمئة استنادا الى احكام المادة 143 من نظام مجلس الشورى والزام الدولة بدفعها.