Rulings

Criminal Court 14/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 68 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
68/2012
Date
14/03/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة من الاماكن المأهولة بالتسلق استنادا الى المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات مستندة في ذلك الى ادلة مختلفة منها بصمات المتهم التي رفعت من مكان الجرم واسبقياته الجرمية وفراره من وجه العدالة. ولم تحكم للمدعي الشخصي باي تعويضات شخصية للتغيب عن جلسة المحاكمة.