Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
68/2013
Date
12/03/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

ان جرم التزوير منصوص عليه في المادة 453 عقوبات يفترض البحث في عنصر الضرر اللاحق بالمدعي الشخصي وهذا امر يرتبط باساس النزاع وليس من قبيل الدفع بانتفاء صفة الاخير للادعاء لانعدام الضرر نتيجة تنازله عن الحصص الارثية في اقسام العقار موضوع الشكوى المباشرة لذا لا تطبيقا خاطئا للقانون.

ان الهيئة الاتهامية بالتزامها بموضوع الاستئناف المقدم ضد قرار قاضي التحقيق المتعلق بالدفع بانتفاء الصفة للادعاء وباحالة الملف الى قاضي التحقيق الاول بعد الفسخ لاجراء المقتضى تكون قد احسنت تطبيق المواد 137 و140 اصول المحاكمات الجزائية لذا يبرم القرار المطعون فيه بعد تصديقه.

Cited

Texts it relies on