Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2013
- Date
- 12/03/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
ان جرم التزوير منصوص عليه في المادة 453 عقوبات يفترض البحث في عنصر الضرر اللاحق بالمدعي الشخصي وهذا امر يرتبط باساس النزاع وليس من قبيل الدفع بانتفاء صفة الاخير للادعاء لانعدام الضرر نتيجة تنازله عن الحصص الارثية في اقسام العقار موضوع الشكوى المباشرة لذا لا تطبيقا خاطئا للقانون.
ان الهيئة الاتهامية بالتزامها بموضوع الاستئناف المقدم ضد قرار قاضي التحقيق المتعلق بالدفع بانتفاء الصفة للادعاء وباحالة الملف الى قاضي التحقيق الاول بعد الفسخ لاجراء المقتضى تكون قد احسنت تطبيق المواد 137 و140 اصول المحاكمات الجزائية لذا يبرم القرار المطعون فيه بعد تصديقه.
Cited