Court of Cassation, civil chamber 12/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان النص القانوني المخالف. وقضت بعدم مخالفة المادة 528 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان المرافعة والمداولة جرتا امام هيئة المحكمة وصورة القرار. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 372 و468 من قانون الموجبات والعقود لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 372 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 452 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 468 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 528 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية