Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2012

Court
تمييز مدني
Number
68/2012
Date
12/07/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان النص القانوني المخالف. وقضت بعدم مخالفة المادة 528 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان المرافعة والمداولة جرتا امام هيئة المحكمة وصورة القرار. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 372 و468 من قانون الموجبات والعقود لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on