Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2007
- Date
- 29/03/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موقعه القانوني السليم لان محكمة الجنايات لم تقم باستجواب المتهم المميّز تمهيديا وقبل السير بالمحاكمة، ما يجعل المحاكمة الجنائية مفتقرة الى معاملة جوهرية بحيث تتصف هذه المحاكمة باجراءات باطلة تتعلق بحقوق الدفاع، وبالتالي تكون محاكمة مخالفة للانتظام العام، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.