Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
68/2007
Date
29/03/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موقعه القانوني السليم لان محكمة الجنايات لم تقم باستجواب المتهم المميّز تمهيديا وقبل السير بالمحاكمة، ما يجعل المحاكمة الجنائية مفتقرة الى معاملة جوهرية بحيث تتصف هذه المحاكمة باجراءات باطلة تتعلق بحقوق الدفاع، وبالتالي تكون محاكمة مخالفة للانتظام العام، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.