Rulings

State Council 16/10/2003

شورى حكم رقم : 68 /2003

Court
شورى
Number
68/2003
Date
16/10/2003
President
رزق الله فريفر
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء الدعوى بسبب عدم تصحيح الخصومة وعدم متابعة الدعوى حسب الاصول في مهلة سنة من علم المجلس بوفاة المدعى عليه استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم.