State Council 16/10/2003
شورى حكم رقم : 68 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 68/2003
- Date
- 16/10/2003
- President
- رزق الله فريفر
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء الدعوى بسبب عدم تصحيح الخصومة وعدم متابعة الدعوى حسب الاصول في مهلة سنة من علم المجلس بوفاة المدعى عليه استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم.