المادة 267
مادة 267: اذا تبين من التحقيقات المذكورة وجوب احالة المتهم على محكمة الجنايات فتطبق الهيئة الاتهامية أحكام المواد 260 و 261 و262 وان رأت وجوب احالته على المحكمة الصلحية أو البدائية فتطبق أحكام المادة 259 وتستبقي المدعى عليه موقوفا اذا كان جرمه يستوجب عقوبة الحبس .