Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2002

Court
تمييز مدني
Number
68/2002
Date
12/12/2002
President
مارون عواد
Members
رشماني، حجار
Source
Lebanese University

بما انه عملا بالمادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16 ايلول 1983، تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد وبما ان محامي المميز دفع رسم التبليغ بتاريخ 29/3/1994 وارسلت بالتاريخ نفسه صورة القرار المطعون فيه الى المميز عليه، الذي تبلغها في 31/3/1994. يعتبر المميز نفسه مبلغا في هذا التاريخ .وبما انه قدم استدعاء التمييز خارج المهلة فقد رد تمييزه شكلا.