Court of Cassation, civil chamber 12/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/2002
- Date
- 12/12/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- رشماني، حجار
- Source
- Lebanese University
بما انه عملا بالمادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16 ايلول 1983، تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد وبما ان محامي المميز دفع رسم التبليغ بتاريخ 29/3/1994 وارسلت بالتاريخ نفسه صورة القرار المطعون فيه الى المميز عليه، الذي تبلغها في 31/3/1994. يعتبر المميز نفسه مبلغا في هذا التاريخ .وبما انه قدم استدعاء التمييز خارج المهلة فقد رد تمييزه شكلا.