Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
68/2003
Date
07/07/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح، وقضت باعادة المحاكمة لمخالفته المادة 147 والمادة 302 معطوفة على المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لانه اعتبر ان تبليغ القرار الاستئنافي الى زوج المستأنفة تبليغا غير صحيح لانه يتضمن عقوبة مانعة للحرية، في حين ان المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لم تفرق بين الاحكام المانعة للحرية وغيرها من الاحكام.