Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2003
- Date
- 07/07/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح، وقضت باعادة المحاكمة لمخالفته المادة 147 والمادة 302 معطوفة على المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لانه اعتبر ان تبليغ القرار الاستئنافي الى زوج المستأنفة تبليغا غير صحيح لانه يتضمن عقوبة مانعة للحرية، في حين ان المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لم تفرق بين الاحكام المانعة للحرية وغيرها من الاحكام.