State Council 18/10/2005
شورى حكم رقم : 68 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 68/2005
- Date
- 18/10/2005
- President
- غالب غانم
- Members
- عويدات، كرم
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني برفض الاعفاء من موجبات خدمة العلم لمخالفته المواد 7 و9 و10 والجدول الملحق بالقانون رقم 665 تاريخ 04-02-2005 لان احكام هذا القانون ترعى وضع المستدعي بسبب اقامته في كندا لمتابعة الدراسة، مما يرتّب مسؤولية الادارة واحالة المستدعي الى وزارة الدفاع الوطني لتحديد وضعه القانوني في ضوء احكام القانون رقم 665.