Rulings

State Council 18/10/2005

شورى حكم رقم : 68 /2005

Court
شورى
Number
68/2005
Date
18/10/2005
President
غالب غانم
Members
عويدات، كرم
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني برفض الاعفاء من موجبات خدمة العلم لمخالفته المواد 7 و9 و10 والجدول الملحق بالقانون رقم 665 تاريخ 04-02-2005 لان احكام هذا القانون ترعى وضع المستدعي بسبب اقامته في كندا لمتابعة الدراسة، مما يرتّب مسؤولية الادارة واحالة المستدعي الى وزارة الدفاع الوطني لتحديد وضعه القانوني في ضوء احكام القانون رقم 665.