المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
جدول ملحق بالقانون
ـ تضاف الحالات المبينة ادناه إلى حالات الاعفاء الحكمي والنهائي من خدمة العلم ودون أي اجراء قانوني:
1 ـ المعيل لعائلته
2 ـ المتزوج حتى لو حصل الزواج أثناء فترة الاعفاء المؤقت
3 ـ المقيمون خارج لبنان بما في ذلك البلدان العربية
4 ـ الموظف
5 ـ الطلاب بمن فيهم من يتابع الدراسات الجامعية العليا
6 ـ أشقاء من يؤدي خدمة العلم في العائلة المكونة من ثلاثة أولاد وما دون
7 ـ باقي أشقاء الولدين اللذين يؤديان خدمة العلم في عائلة مكونة من أكثر من ثلاثة أولاد.