Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
68/2005
Date
10/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل في ما يتعلق بالحكم الغيابي الصادر بحق متهم فار من وجه العدالة وذلك تطبيقا لنص المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.