Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2005
- Date
- 10/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل في ما يتعلق بالحكم الغيابي الصادر بحق متهم فار من وجه العدالة وذلك تطبيقا لنص المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.