Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
68/2004
Date
28/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

تطبق على المتهم المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لثبوت تعاطيه المخدرات، وذلك من خلال اقراره وضبط المخدرات في سيارته. بانتفاء وجود التكرار يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويستفيد من وقف تنفيذ عقوبة الحبس.