Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2004
- Date
- 28/06/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
تطبق على المتهم المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لثبوت تعاطيه المخدرات، وذلك من خلال اقراره وضبط المخدرات في سيارته. بانتفاء وجود التكرار يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويستفيد من وقف تنفيذ عقوبة الحبس.