Rulings

Civil Court of Appeal 08/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 685 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
685/2000
Date
08/06/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يختص قضاء العجلة بازالة التعدّي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية)، وان ترك المأجور من المستأجر الاصلي كما هو ثابت من مستندات الدعوى واشغاله من شقيق المستأجر الأصلي الذي لم يثبت دخوله المأجور معه وفي الوقت نفسه يؤدّي الى اعتباره شاغلا دون مسوغ شرعي لعدم موافقة المؤجّر على هذا الاشغال.

وان استمرار دفع بدلات الايجار لا يجعل الاشغال مشروعا طالما ان ايصال بدلات الايجار منظّمة باسم المستأجر الاصلي وليس الشاغل الحالي للمأجور.

ان اقامة دعوى بالأساس لا ينزع يد قضاء العجلة عن الدعوى الذي يبقى له الاستناد الى ظاهر الحال والقضاء بالاخلاء لعدم مشروعية الاشغال.