State Council 12/09/2002
شورى حكم رقم : 687 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 687/2002
- Date
- 12/09/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار الاداري المتضمّن شطب اسم خبير جمركي. وان القرار استند الى توصية هيئة التفتيش المركزي وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 والمادتين 147 و149 من قانون الجمارك. فان صلاحية هيئة التفتيش المركزي تشمل المستدعي الخبير لأنه اجر.
ولكن القرار المطلوب ابطاله لم يبرّر سبب شطب الاسم فلم يثبت تواطؤ الخبير بالنسبة للسعر الحقيقي للبضاعة او قبول فواتير مزورة ولم يخطىء في تخمين ومعاينة البضاعة الاّ ان عدم ثبوت التسبّب بضرر للخبير يقتضي عدم قبول طلب التعويض عليه.