Rulings

State Council 12/09/2002

شورى حكم رقم : 687 /2002

Court
شورى
Number
687/2002
Date
12/09/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الاداري المتضمّن شطب اسم خبير جمركي. وان القرار استند الى توصية هيئة التفتيش المركزي وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 والمادتين 147 و149 من قانون الجمارك. فان صلاحية هيئة التفتيش المركزي تشمل المستدعي الخبير لأنه اجر.

ولكن القرار المطلوب ابطاله لم يبرّر سبب شطب الاسم فلم يثبت تواطؤ الخبير بالنسبة للسعر الحقيقي للبضاعة او قبول فواتير مزورة ولم يخطىء في تخمين ومعاينة البضاعة الاّ ان عدم ثبوت التسبّب بضرر للخبير يقتضي عدم قبول طلب التعويض عليه.