Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 149

المادة 149 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 149

1­ - يجب على المسافرين الداخلين الى لبنان ان يتقدموا من مكتب الجمارك ليصرحوا بما لديهم من أصناف مستوردة لغايات تجارية وكذلك من حاجيات معدة للاستعمال الشخصي اذا كانت هذه الحاجيات تتجاوز الكميات والقيم المسموح بادخالها بالاعفاء وفقا للتحديد الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك وضمن الأصول المعينة منه.

2­ - يفرض على المسافرين التصريح لدى الخروج عن الأشياء الثمينة ذات الطابع الشخصي التي يصطحبونها معهم إلى الخارج ويرغبون بإعادة إدخالها معفاة من الرسوم وذلك وفقا للتحديد الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك وضمن الأصول المعينة منه.

3­ - بإمكان الجمارك اخضاع المسافرين وامتعتهم وحاجياتهم للمعاينة اذا رأت ذلك ضروريا.

4­ - يستثنى من موجبات التصريح والمعاينة الواردة في هذه المادة المسافرون الذين يتمتعون بالحصانات والتسهيلات الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضم لبنان اليها.

5­ - ان مخالفة أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة تقمع وفقا لأحكام المادة 421 والفقرة (4) من المادة 426, عند الاقتضاء.

المادة 149 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/149/