Civil Court of Appeal 20/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 689 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 689/1999
- Date
- 20/05/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان المستأجر الاجنبي الذي ترك مأجوره خلال فترة الاحداث ولاسباب امنية صرف ادت الى حرمانه من الانتفاع بمأجوره وعدم العودة اليه خلال المهلة القانونية، يسقط حقه بالتمديد القانوني حسب ما تنص عليه المادة 24 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 ايجار العقارات المبنية.