Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 689 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
689/1999
Date
20/05/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان المستأجر الاجنبي الذي ترك مأجوره خلال فترة الاحداث ولاسباب امنية صرف ادت الى حرمانه من الانتفاع بمأجوره وعدم العودة اليه خلال المهلة القانونية، يسقط حقه بالتمديد القانوني حسب ما تنص عليه المادة 24 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 ايجار العقارات المبنية.