Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2004
- Date
- 18/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وهو تناقض درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.