Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
69/2004
Date
18/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وهو تناقض درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.