State Council 23/10/2001
شورى حكم رقم : 69 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 69/2001
- Date
- 23/10/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، لعدم صحة الخصومة لان الوكيل صرّح خطيا بانه ليس وكيلا في هذه الدعوى. والدعوى غير جاهزة للحكم ولم يتم تصحيح الخصومة ضمن المهلة، ولم تتابع الدعوى وفقا للاصول.