Rulings

State Council 23/10/2001

شورى حكم رقم : 69 /2001

Court
شورى
Number
69/2001
Date
23/10/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، لعدم صحة الخصومة لان الوكيل صرّح خطيا بانه ليس وكيلا في هذه الدعوى. والدعوى غير جاهزة للحكم ولم يتم تصحيح الخصومة ضمن المهلة، ولم تتابع الدعوى وفقا للاصول.