Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2004

Court
تمييز مدني
Number
69/2004
Date
26/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان رد محكمة التمييز للاستئناف اساسا المتعلق في معرض دعوى الايجار، يؤدي الى اعتبار المميّز عليه المستأجر خاضعا لاحكام المادة 35 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3/8/1982، ما يؤدي الى اسقاطه من حقه بالتمديد القانوني، لان اعلانه عن رغبته بالعودة الى المأجور، عن طريق ارساله كتاب الى المؤجر المميّز قد تم بعد انقضاء المهلة القانونية، وبالتالي فهو ملزم باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا من اي شاغل.