Court of Cassation, civil chamber 26/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2004
- Date
- 26/04/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان رد محكمة التمييز للاستئناف اساسا المتعلق في معرض دعوى الايجار، يؤدي الى اعتبار المميّز عليه المستأجر خاضعا لاحكام المادة 35 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3/8/1982، ما يؤدي الى اسقاطه من حقه بالتمديد القانوني، لان اعلانه عن رغبته بالعودة الى المأجور، عن طريق ارساله كتاب الى المؤجر المميّز قد تم بعد انقضاء المهلة القانونية، وبالتالي فهو ملزم باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا من اي شاغل.