Court of Cassation, civil chamber 04/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2011
- Date
- 04/07/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي باعتبار كتاب السماح بتشييد وتشغيل مدرسة هو كتاب تسامح رجع صاحب العقار عنه واضحى اشغال المميز للمدرسة تعديا واضحا على حقوق المالك بغياب اي اتفاق بين المتنازعين، ولعدم ثبوت دفع بدل الايجار.
وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد الاستئناف وتصديق الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في عاليه بتاريخ 17/2/2010 والقاضي برد دعوى المميز عليه برمتها مع رد طلبي وضع الاختام على العقار 3093 القبة والحراسة القضائية والسلفة الوقتية واخلاء العقار لانتهاء الاجارة. وقضت بأنه يعود لمحكمة الموضوع اعطاء الوصف الحقيقي للعقد وانه لم يثبت احتلال العقار.