Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
69/2007
Date
20/03/2007
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المحكمة، ترى وقف تنفيذ تدبير الوضع في معهد التأديب المتخذ بحق المحكوم عليه، بجرم القتل قصدا، المنصوص عنه في المادة 547 من قانون العقوبات تاريخ 1/3/1943، لان مرتكب الجرم هو حدث قاصر، تطبق عليه المادة 19 من قانون الاحداث رقم 422 لسنة 2002، وقد اوقفت المحكمة بالتالي تنفيذ تدبير الوضع في معهد التأديب، واستبداله بتدبير العمل للمنفعة العامة، وذلك تحت اشراف المندوف الاجتماعي الذي عينه اتحاد حماية الاحداث، مع حفظ حق المحكمة في حال عدم استجابة المحكوم عليه ايجابا لهذا التدبير العودة عنه واعادة العمل بتدبير الوضع في معهد التأديب.