Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
69/2007
Date
29/03/2007
President
سامي عبدالله
Members
سلامة، نايفة
Source
Lebanese University

في ما ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موقعه القانوني السليم، اذ ان قرار الاتهام المطعون فيه يات على ذكر الحكم الجنح المنسوبة للمتهم المميز والمنصوص عنها في المادة 32 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1983، لا سلبا ولا ايجابا، فتكون المحكمة بذلك قد خالفت ا لفقرة الاخيرة من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية ما يؤدي الى قبول السبب التمييزي، وبالتالي نقض القرار المطعون فيه.