Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2007
- Date
- 29/03/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- سلامة، نايفة
- Source
- Lebanese University
في ما ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موقعه القانوني السليم، اذ ان قرار الاتهام المطعون فيه يات على ذكر الحكم الجنح المنسوبة للمتهم المميز والمنصوص عنها في المادة 32 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1983، لا سلبا ولا ايجابا، فتكون المحكمة بذلك قد خالفت ا لفقرة الاخيرة من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية ما يؤدي الى قبول السبب التمييزي، وبالتالي نقض القرار المطعون فيه.