The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 32

المادة 32

لا يجوز ادخال اي تغيير على وضع المؤسسة سواء لجهة غرضها او عنوانها او طبيعة نشاطها او المواد التي يتناولها هذا النشاط او اجراءات الصنع او الاستخراج او سائر العمليات الا بعد الحصول على تعديل للترخيص يمنح بذات الشروط الواجبة لاعطاء الترخيص الاصلي.

المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/32/