Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الجرم المدعى به قد جرت ملاحقته سابقا وهو جرم المادة 182 عقوبات والافعال الجرمية المدعى بها هي الافعال السابقة نفسها وبالتالي يكون سبق الادعاء متوافرا ويقتضي نقض القرار الاستئنافي المخالف ووقف الملاحقة بهذا الجرم.