Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
69/2006
Date
22/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به قد جرت ملاحقته سابقا وهو جرم المادة 182 عقوبات والافعال الجرمية المدعى بها هي الافعال السابقة نفسها وبالتالي يكون سبق الادعاء متوافرا ويقتضي نقض القرار الاستئنافي المخالف ووقف الملاحقة بهذا الجرم.