Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
69/2008
Date
27/03/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بالرغم من انتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتعلق التمييز بدفوع شكلية مما يعفي من توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي الحكم.

ان القرار الابتدائي لم يبت بالدفوع الشكلية وانما ضمها لاساس النزاع وبالتالي يكون غير قابل للاستئناف على حدة. ان القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان القرار غير قابل للاستئناف على حدة يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح وغير مخالفة للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان السبب التمييزي المدلى به يتعلق بالتلعيل الاضافي الوارد في القرار المطعون فيه والذي لا يؤثر على نتيجة الحكم. لا يقبل السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه الذي قضى بالغرامة المالية بسبب التعسف في استعمال حق التقاضي سندا للمادة 11 اصول المحاكمات الجزائية، قد علل بما فيه الكفاية حين اعتبر الاستئناف غير مسند الى اساس قانوني وهدفه المماطلة في التقاضي. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس فقدان التعليل ويبرم القرار.