Rulings

Criminal Court 30/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 69 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
69/2014
Date
30/01/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لثبوت اقدامه على السرقة من منزل المدعي بعد الدخول اليه باستعمال مفتاح مصنع ولجوئه الى الكسر والخلع وادانته بجنحة الدخول خلسة الى لبنان الواردة في المادة 324 اجانب ولم تقض بالتعويض للمدعي لعدم التمثل اصولا وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on