Criminal Court 30/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 69 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 69/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لثبوت اقدامه على السرقة من منزل المدعي بعد الدخول اليه باستعمال مفتاح مصنع ولجوئه الى الكسر والخلع وادانته بجنحة الدخول خلسة الى لبنان الواردة في المادة 324 اجانب ولم تقض بالتعويض للمدعي لعدم التمثل اصولا وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited