Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/2009

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2009

Court
تمييز مدني
Number
69/2009
Date
27/10/2009
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي باثبات صفة المدعي ومصلحته لتقديم الدعوى استنادا الى المادتين9 و62 اصول المحاكمات المدنية فهو صاحب المزرعة وبالتالي له الحق للمطالبة بالديون المترتبة على التجار المتعاملين فيها. لان الدين تجاري ناتج عن علاقة بين التجار وحرية الاثبات متوفرة للطرفين وابراز الفواتير الصادرة عن المدعي وتصديق الكاتب العدل على الشهادة المنظمة من قبل العامل لدى المدعى عليه بقيمة البضاعة المستلمة من قبله تلزم المدعى عليه بالدفع فانه يقتضي الزام المميز بان يدفع للمميز عليه رصيد الدين التجاري مع الفائدة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ صدور الحكم وحتى الدفع الفعلي.