Civil Court of Appeal 28/05/1968
إستئناف مدني حكم رقم : 690 /1968
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 690/1968
- Date
- 28/05/1968
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- العجوز، سليمان
- Source
- Lebanese University
في قضايا التنفيذ، إن إعتراض ألغير على القرار الرجائي يجب أن يحصل أمام المرجع الذي أصدر القرار بحسب المادة 601 ا.م.م، وإن تقديم الإستئناف بواسطة المرجع المذكور يعتبر غير صحيح، ومقدّما من غير ذي صفة ويؤدّي الى ردّ الاستئناف شكلا.