Rulings

Civil Court of Appeal 28/05/1968

إستئناف مدني حكم رقم : 690 /1968

Court
إستئناف مدني
Number
690/1968
Date
28/05/1968
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

في قضايا التنفيذ، إن إعتراض ألغير على القرار الرجائي يجب أن يحصل أمام المرجع الذي أصدر القرار بحسب المادة 601 ا.م.م، وإن تقديم الإستئناف بواسطة المرجع المذكور يعتبر غير صحيح، ومقدّما من غير ذي صفة ويؤدّي الى ردّ الاستئناف شكلا.