Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 601

المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 601

مادة 601: ولا يجوز اجراء مقاصة بينها وبين الديون المترتبة للمستخدم (بكسر الدال) على العامل او المستخدم الا بمبلغ لا يتجاوز عشر تلك الرواتب او الاجور. وهو غير القابل للحجز وغير العشر القابل للتنازل

المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/601/