Labour Arbitration Councils 20/12/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 695 /1999
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 695/1999
- Date
- 20/12/1999
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- ابيض، هاشم
- Source
- Lebanese University
يختص مجلس العمل التحكيمي سندا للمادة 79 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 المعدلة بالمادتين الاولى والثانية من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 بالنظر في النزاعات الناشئة عن علاقة عمل فردية وفق منطوق المادة 624 من قانون الموجبات والعقود الامر غير المتوفر في القضية الراهنة نظرا لعدم وجود علاقة العمل المنصوص عليها في المادة 624 المذكورة وانتفاء العلاقة التبعية باعتبار ان العلاقة بين صاحب العمل والمهندس هي وكالة تم تفويضه بموجبها بادارة المؤسسة والاشراف على تصميم وتنفيذ مشاريع البناء بجميع ما تتطلبه هذه الادارة وهذا التنفيذ من صلاحيات واسعة، مما يقتضي معه اعلان مجلس العمل التحكيمي عدم اختصاصه للنظر بالدعوى.