Rulings

Civil Court of Appeal 05/06/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 698 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
698/1970
Date
05/06/1970
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يرد طلب القيد في التفليسة اذا لم يدفع عنه الرسم القانوني لانه طلب اساسي وليس استطرادي.

يبطل بيع المحل التجاري وايفاء الدين الحاصلين من المفلس اثناء الفترة المشبوهة سندا للمادة 508 تجارة لثبوت علم الدائن بعجز المدين طالما انه تنازل عن جزء من ديونه في عقد الصلح الحبي الجاري اثناء الفترة المشبوهة فتقبل دعوى البطلان.