Civil Court of Appeal 05/06/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 698 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 698/1970
- Date
- 05/06/1970
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يرد طلب القيد في التفليسة اذا لم يدفع عنه الرسم القانوني لانه طلب اساسي وليس استطرادي.
يبطل بيع المحل التجاري وايفاء الدين الحاصلين من المفلس اثناء الفترة المشبوهة سندا للمادة 508 تجارة لثبوت علم الدائن بعجز المدين طالما انه تنازل عن جزء من ديونه في عقد الصلح الحبي الجاري اثناء الفترة المشبوهة فتقبل دعوى البطلان.