Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
7/2005
Date
04/01/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد قبل التمييز شكلا، لتوافر الشرط الشكلي الخاص، المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلق بوجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، اذا اعتبر الحكم البدائي ان الافعال المدعى بها لا تؤلف جنحة المادة 198 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في حين ان قرار محكمة الاستئناف اعتبر ان شروط هذه المادة متوافرة، وبالتالي نكون امام اثبات وعدم اثبات جنحة المادة 198 اصول محاكمات جزائية المذكورة، وهنا موضع الخلاف المؤدي الى القبول الشكلي.