Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
7/2014
Date
30/01/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات بفسخ الحكم وابطال التعقبات بحق المدعى عليه بجرم افشاء سرية التحقيقات سندا للمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 معطوفة على المادة 26 منه اذ ثبت انه بتاريخ النشر كان قد صدر القرار الاتهامي وباتت التحقيقات غير سرية.