Court of Cassation, civil chamber 17/11/2009
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2009
- Date
- 17/11/2009
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- زودة، العيد
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عنها في المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وذلك لتخلف مجلس العمل التحكيمي في سماع افادة ممثل الجهة المميزة في دعوى الصرف التعسفي من العمل وكلفت فريقي الدعوى تقديم لائحة شاملة بعد نقض القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ونشر الدعوى ليصار الى البت بها.