Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/2009

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2009

Court
تمييز مدني
Number
7/2009
Date
17/11/2009
President
انطوني عيسى الخوري
Members
زودة، العيد
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عنها في المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وذلك لتخلف مجلس العمل التحكيمي في سماع افادة ممثل الجهة المميزة في دعوى الصرف التعسفي من العمل وكلفت فريقي الدعوى تقديم لائحة شاملة بعد نقض القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ونشر الدعوى ليصار الى البت بها.