Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2009

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2009

Court
تمييز مدني
Number
7/2009
Date
29/01/2009
President
نعمة لحود
Members
العيد، عويس
Source
Lebanese University

يرد الدفع بعدم قبول القرار التمييزي في الدعوى العقارية لانه بتاريخ تقديم التمييز خمّن موضوع النزاع بمبلغ يتعدى باشواط النصاب المحدّد في المادة 709 من اصول المحاكمات المدنية.

كما ردّت المحكمة الدفع بعدم قبول القرار التمييزي في الدعوى العقارية لان المطالبة بتسجيل موضوع النزاع على اسم المميز الثاني لا تكون قد وردت لاول مرة امام محكمة التمييز لان هذا الاخير كان قد تقدّم امام محكمة الاستئناف بطلب تدخل في الدعوى مطالبا بتسجيل ملكية القسم موضوعها على اسمه.

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون، وقضت برد طلب تسجيل العقار على اسم المميزة الاولى التي تحمل الجنسية الفلسطينية، عملا بنص المادة الاولى من القانون رقم 296/2001 وقانون تملك الاجانب. وان التناقض بين حيثيات القرار الاستئنافي -المميز- لا يشكل السبب التمييزي المنصوص عنه في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب تسجيل عقد البيع العقاري الثاني لاستحالة قيد عقد البيع العقاري الاول، لان المشترية تحمل الجنسية الفلسطينية.

وردت السبب التمييزي الرابع لعدم تبيان موضع التشويه، وكذلك الامر بالنسبة للسبب التمييزي الخامس الذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.