Labour Arbitration Councils 15/01/1997
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 7 /1997
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 7/1997
- Date
- 15/01/1997
- President
- خالد ذودة
- Members
- العرجة، سعادة
- Source
- Lebanese University
عند تغيير او تحويل شكل المؤسسة وبالتحديد عند اتفاق الورثة على فسخ الشراكة وانتقال ملكية المؤسسة التجارية الى احدهم، فان عقد العمل السابق بين رب العمل والاجير يبقى قائما طالما لم يتفق الشركاء على فسخه واحلال عقد جديد بين المالك الجديد وبين الاجير محله، وذلك سندا للمادة 60 من قانون العمل. وعليه، فان استقلال الشريك في ملكية الشركة واستمرار دفعه الاجر يجعل عقد العمل مستمرا ويرتب مسؤولية رب العمل الجديد عن كامل التعويض المستحق للاجير. وقد ردّت المحكمة طلب مداعاة رب العمل القديم لعدم مسؤوليته وعدم صفته وعلاقته.
ان تقديم دعوى الصرف التعسفي بعد مرور مهلة الشهر القانونية يؤدي وفقا للمادة 50 من قانون العمل، الى ردها شكلا وبالتالي اعلان عدم استحقاق هذا التعويض. اما بالنسبة لتاريخ الصرف فان اثبات هذا التاريخ يكون من تاريخ العلم بالصرف والانقطاع الفعلي عن العمل. ويحق للمحكمة عفوا سند للمادتين 422 و420 من قانون اصول المحاكمات المدنية، اثارة الدفع الشكلي بمرور الزمن على قبول الدعوى، وبالتالي رد الطلب شكلا.
ان تعويض الصرف من العمل يكون لدى رب العمل كون الاجير، وقد بدأ عمله قبل انشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم ينتسب اختياريا لفرع تعويض نهاية الخدمة. ويبلغ هذا التعويض شهرا عن كل سنة خدمة، ويستحق الاجير، سندا للمرسوم 4631 تاريخ 10/1/1994، زيادة غلاء معيشة يتم احتسابها اصولا، كما يستحق بدل انذار بالصرف اربعة اشهر نظرا لمدة عمله البالغة 36 سنة، ولا يستحق اجرا عن المدة اللاحقة لتاريخ الصرف والانقطاع الفعلي عن العمل بعد العلم بالصرف.