Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 420

المادة 420 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 420

اذا كان الشخص الموجه اليه الاجراء مقيما خارج لبنان فيزاد على المهلة الاصلية:

1- ثلاثون يوما اذا كان مقيما في احدى الدول العربية او في تركيا او قبرص.

2- ستون يوما اذا كان مقيما في البلاد الاخرى. يجوز بأمر من القاضي او المحكمة انقاض هذه المهل تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. لا يستفيد من مهل المسافة كل من وجد موقتا في لبنان وابلغ شخصيا.

المادة 420 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/420/