Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
7/2005
Date
25/01/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان ادانة المتهم بجناية المادة 459 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 تكون قد عللت بما فيه الكفاية من خلال استثبات الوقائع وايرادها بشكل صحيح. وقد اعطي الجرم الوصف القانوني الصحيح بحيث وصل الحكم الى النتيجة التي وصل اليها. يرد السبب التمييزي لعدم وجود لا تفسير خاطىء ولا تطبيق خاطىء للقانون.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع ولا للمستندات وانما قامت محكمة الاساس باستعمال حقها المطلق في تقدير الادلة وتقييمها، وقد قيمتها بشكل صحيح. كما ان الدعوى الطارئة قد احيلت اصولا الى النيابة العامة وصدر بها قرار. يرد السبب التمييزي.

ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام قانون العفو رقم 84 تاريخ 26/8/91 بعدم تطبيقها على الدعوى الحالية مع ان الجرم قد حصل قبل تاريخ صدور قانون العفو العام.

كان يتوجب تطبيق احكام القانون المذكور، وبالتالي يكون القرار مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.