Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/02/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
70/1954
Date
17/02/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان القضاء العدلي لا العسكري هو المرجع المختص للنظر في الجرم المرتكب من عسكري اذا كان الجرم قد ارتكب قبل دخوله الى الجيش (مادة 51 من قانون القضاء العسكري تاريخ 12-01-1946.