Court of Cassation, criminal chamber 17/02/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/1954
- Date
- 17/02/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان القضاء العدلي لا العسكري هو المرجع المختص للنظر في الجرم المرتكب من عسكري اذا كان الجرم قد ارتكب قبل دخوله الى الجيش (مادة 51 من قانون القضاء العسكري تاريخ 12-01-1946.