المادة 51
مادة 51: يحاكم امام المحاكم العسكرية ايا كانت جنسيتهم: 1- العسكريون والمتساوون بالعسكريين الموظفون المدنيون في الجيش , ما داموا في خدمة الجيش , من اجل الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها من اي نوع كانت . 2- الاسرى 3- فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون اذا كان احدهم ممن تجب محاكمته امام المحاكم العسكرية. 4- رجال الدرك عندما يحاكمون من اجل الجرائم المنصوص عليها في الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون.