Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2004
- Date
- 19/04/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل.
ان القرار المطعون فيه قد اورد تناقضا في فقراته الحكمية وتناقضا بين التعليل والفقرة الحكمية بحيث قضى بفسخ الحكم الابتدائي دون ان يحدد ايا من الحكمين المستأنفين يقصد، وما مصير الحكم الثاني. بعدم تعليله للنتيجة التي وصل اليها يكون القرار الاستئنافي قد وقع بالتناقض ويقتضي نقضه.