Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، التي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بحبس المدعى عليهما وتغريمهما سندا للمادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد صدقته محكمة الاستئناف.