Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
70/2002
Date
28/02/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، التي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بحبس المدعى عليهما وتغريمهما سندا للمادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد صدقته محكمة الاستئناف.